( وصح بيع غير الخمر ) مما مر ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون .
قلت : وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز ؟ فكتب لا يجوز ، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل . قال المصنف ( وتضمن ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله ، بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون زيلعي . ( وحرمها محمد ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف ( مطلقا ) قليلها وكثيرها [ ص: 455 ] ( وبه يفتى ) ذكره الزيلعي وغيره ; واختاره شارح الوهبانية ، وذكر أنه مروي عن الكل ونظمه فقال : وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر وعن كلهم يروى وأفتى محمد
بتحريم ما قد قل وهو المحرر
قلت : وفي طلاق البزازية : وقال محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وهو نجس أيضا ، [ ص: 456 ] ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد . زاد في الملتقى : وقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة ، والكل حرام عند محمد وبه يفتى ، والخلاف إنما هو عند قصد التقوي . أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا ا هـ ، وتمامه فيما علقته عليه . زاد في القهستاني : أن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافا لهما ، والسكر منه حرام بلا خلاف ، والحد والطلاق على الخلاف ، وكذا لبن الرماك : أي الفرسة إذا اشتد لم يحل ، وصحح في الهداية حله . وفي الخزانة أنه يكره تحريما عند عامة المشايخ على قوله .


