( ويحرم ) [ ص: 458 ] هي ورق القتب ( والأفيون ) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( لكن دون حرمة الخمر ، فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر ) منه ( بل يعزر بما دون الحد ) كذا في الجوهرة ، وكذا تحرم أكل البنج والحشيشة لكن دون حرمة الحشيشة قاله جوزة الطيب المصنف . ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع ; [ ص: 459 ] بل قال نجم الدين الزاهدي : إنه يكفر ويباح قتله .
قلت : ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزه الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة . ثم قال شيخنا النجم : والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر [ ص: 460 ] وهو حرام لحديث عن أحمد قالت " { أم سلمة } " قال : وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا ، على أن استعماله ربما أضر بالبدن ، نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا هـ بحروفه . وفي الأشباه في قاعدة : الأصل الإباحة أو التوقف ، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا هـ . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر
قلت : فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه ، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته [ ص: 461 ] إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ، وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر ، ونظمه فقال : وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا
وزندقة للمستحل وحرروا