( ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب ) تقدما في الذبائح ( من كلب وباز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و ) بشرط ( كونه ليس بنجس العين ) . ثم فرع على ما مهد من الأصل بقوله ( فلا يجوز الصيد بدب وأسد ) لعدم قابليتهما التعليم فإنهما لا يعملان للغير ، الأسد لعلو همته ، والدب لخساسته . وألحق بعضهم بالدب الحدأة لخساستها ( ولا بخنزير ) لنجاسة عينه ، وعليه فلا يجوز بالكلب على القول بنجاسة عينه ، وإلا أن يقال إن النص ورد فيه فتنبه . [ ص: 464 ] وبه يندفع قول القهستاني : إن الكلب نجس العين عند بعضهم ، والخنزير ليس بنجس العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره فتأمل ( بشرط علمهما ) علم ذي ناب ومخلب ( وذا بترك الأكل ) أما الشرب من دم الصيد فلا يضر قهستاني ويأتي ( ثلاثا في الكلب ) ونحوه ( وبالرجوع [ ص: 465 ] إذا دعوته في البازي ) ونحوه ( و ) بشرط ( جرحهما في أي موضع منه ) على الظاهر وبه يفتى ، وعن الثاني يحل بلا جرح ، وبه قال الشافعي ( و ) بشرط ( إرسال مسلم أو كتابي )


