( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار    ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس بمضمون في الأصح )  [ ص: 481 ] كذا في القنية والأشباه ( فإن ) هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا ) دينه ( حكما ، أو زادت كان الفضل أمانة ) فيضمن بالتعدي ( أو نقصت سقط بقدره ورجع ) المرتهن ( بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية   ( وضمن ) المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا )  سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة ، وخصه  مالك  بالباطنة ( وله طلب دينه من راهنه ، وله حبسه به وإن كان الرهن في يده لأن ) الحبس جزاء مطله ( وله حبس رهنه بعد الفسخ ) للعقد ( حتى يقبض دينه أو يبرئه ) لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى رهنا ما بقي القبض والدين معا  [ ص: 482 ] فإذا فات أحدهما لم يبق رهنا زيلعي  ودرر وغيرهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					