( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة ، سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر ، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا ، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا . 
وفي الأشباه والجواهر : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها   [ ص: 483 ] لم يضمن وله منعه ، ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك ، وسيجيء آخر الرهن . 
( ماتت الشاة في يد المرتهن  قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه ، فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن ، فلو فعل ) الانتفاع قبل إذنه ( صار متعديا ولم يبطل ) الرهن ( به ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					