( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة ، سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر ، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا ، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا .
وفي الأشباه والجواهر : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها [ ص: 483 ] لم يضمن وله منعه ، ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك ، وسيجيء آخر الرهن .
( ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه ، فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن ، فلو فعل ) الانتفاع قبل إذنه ( صار متعديا ولم يبطل ) الرهن ( به ) .


