( وإذا طلب ) المرتهن ( دينه  أمر بإحضار رهنه ) لئلا يصير مستوفيا مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه شرح مجمع ( فإن أحضر سلم ) له ( كل دينه أولا ثم ) سلم المرتهن ( رهنه ) تحقيقا للتسوية ( وإن طلب ) دينه ( في غير بلد العقد ) للرهن    ( فكذلك ) الحكم ( إن لم يكن للرهن مؤنة ، وإن كان ) لحمله مؤنة ( سلم دينه وإن لم يحضره ) لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان . 
ونقل القهستاني  عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره أصلا مع قيامه لم يؤمر به ا هـ فليحفظ ( و ) لكن ( للراهن  [ ص: 484 ] أن يحلفه بالله ما هلك ) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكه ، أما إذا لم يدع فلا فائدة في إحضاره ، وكذا الحكم عند كل نجم حل كما حرره ابن الشحنة  وقال نظما : ولا دفع ما لم يحضر الرهن أو يكن بغير مكان العقد والحمل يعسر  [ ص: 485 ]     كذا النجم أولا دون دعوى مدينه 
هلاكا وهذا في النهاية يذكر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					