[ ص: 487 ] ( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه ، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأن حبسه له .
واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن قهستاني عن الذخيرة


