باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( لا يصح رهن مشاع    ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا )  [ ص: 490 ] مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره بقسم أو لا ، ثم الصحيح إنه فاسد يضمن بالقبض ، وجوزه  الشافعي    . 
وفي الأشباه : ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة    : المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر  [ ص: 491 ] فيجوز بيعها لا رهنها 
     	
		
				
						
						
