( وإن رهنا رجلا رهنا ) واحدا ( بدين عليهما  صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين ) إذ لا شيوع . 
( ولو رهن عبدين بألف  لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته ) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في يد البائع - -  [ ص: 499 ] فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له بخلاف البيع ) لتعدد العقد بتفصيل الثمن في الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينة كل منهما ) أي من رجلين ( على رجل أنه ) أي أن كل واحد ( رهنه هذا الشيء )  كعبد مثلا عنده ( وقبضه ) لاستحالة كون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع -  [ ص: 500 ] فتهاترتا وحينئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له هذا ( إن لم يؤرخا ، فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان ) الرهن ( في يد أحدهما كان ) ذو اليد ( أحق ) لقرينة سبقه . 
  ( ولو مات راهنه ) أي راهن العبد مثلا ( و ) الحال أن ( الرهن معهما ) أي في أيديهما ( أو لا )  أي أو ليس العبد معهما فإن الحكم واحد زيلعي    ( فبرهن كل كذلك ) كما وصفنا ( كان في يد كل واحد منهما نصفه ) أي العبد ( رهنا بحقه ) استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله . 
     	
		
				
						
						
