( أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده  لم تكن رهنا ) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون . 
قال : وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا عمادية ، ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لا ، وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف    . 
وفي المجتبى لرب المال مسك مال المديون  [ ص: 501 ] رهنا بلا إذنه  ، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف    . 
     	
		
				
						
						
