غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز .
ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز ، كذا في متفرقات بيوع النهر .
وفي الذخيرة : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي ، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي ، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه ، والله تعالى أعلم .


