( فإذا أتلف ) الراهن ( الرهن  فحكمه حكم ما إذا أعتقه غنيا ) كما مر ( و ) الرهن ( إن أتلفه أجنبي ) أي غير الراهن ( فالمرتهن يضمنه ) أي المتلف ( قيمته يوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده ) كما مر . 
وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق زيلعي  
     	
		
				
						
						
