[ ص: 513 ] فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه  جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته . 
والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي . 
ولو أدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ، ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					