[ ص: 513 ] فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز ، فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته .
والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي .
ولو أدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ، ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن .


