( ولو افتكه ) أي الرهن ( المعير  أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي ( بما أدى ) بأن ساوى الدين القيمة ، وإن الدين أزيد فالزائد تبرع ، وإن أقل فلا جبر درر ، لكن استشكله الزيلعي  وغيره ، وأقره المصنف  فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدرر فتدبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					