( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما  هدر ) أي باطل ( إذا كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف ، إذ لا قود بين طرفي عبد وحر ( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ويبطل الدين خانية . 
وعبارة القهستاني  وشرح المجمع يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن -  [ ص: 518 ] على ابن الراهن أو على ابن المرتهن ) فإنها معتبرة في الصحيح حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ هو أجنبي لتباين الأملاك زيلعي    . 
     	
		
				
						
						
