[ ص: 519 ] ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه ) الراهن وجوبا ( بكل الدين وهو الألف ) لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما .
وقال محمد : إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب ، لكن عامة المتون والشروح على الأول


