ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال ( والزيادة في الرهن  تصح ) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضا ( وفي الدين لا ) تصح خلافا للثاني . 
والأصل أن الإلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه والزيادة في الدين ليست منهما ( فإن رهن ) . نسخ المتن والشرح بالفاء مع أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسألة مستقلة لا فرع للأولى فتنبه . ( عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ) من العبدين ( ألف فالأول رهن حتى رده إلى الراهن . والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعل مكان الأول ) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني مضمونا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					