( كل حكم ) عرف ( في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد )  كما في العمادية . 
قال : وذكر  الكرخي  أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان . 
وفيها أيضا ( وفي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز    ) كرهن المشاع ( ينعقد الرهن ) لوجود شرط الانعقاد لكن ( بصفة الفساد ) كالفاسد من البيوع ( وفي كل موضع لم يكن ) الرهن ( كذلك ) أي لم يكن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا    ( لا ينعقد الرهن أصلا ) وحينئذ ( فإذا هلك هلك بغير شيء ) بخلاف الفاسد فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					