( كل حكم ) عرف ( في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد ) كما في العمادية .
قال : وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان .
وفيها أيضا ( وفي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ) كرهن المشاع ( ينعقد الرهن ) لوجود شرط الانعقاد لكن ( بصفة الفساد ) كالفاسد من البيوع ( وفي كل موضع لم يكن ) الرهن ( كذلك ) أي لم يكن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا ( لا ينعقد الرهن أصلا ) وحينئذ ( فإذا هلك هلك بغير شيء ) بخلاف الفاسد فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح .


