فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه ( يجب القود ) أي القصاص ( بقتل كل محقون الدم ) بالنظر لقاتله درر ، وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجنبي ( على التأبيد عمدا ) وهو المسلم والذمي لا المستأمن والحربي ( بشرط كون القاتل مكلفا ) لما تقرر أنه ليس لصبي ومجنون عمد . في البزازية : حكم عليه بقود فجن قبل دفعه للولي انقلب دية . من يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل ، فإن جن بعده ، إن مطبقا سقط ، وإن غير مطبق قتل قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه . وقال أبو جعفر : يقتل . قتل عبد الوقف عمدا لا قود فيه . [ ص: 533 ] قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود ا هـ ( و ) بشرط ( انتفاء الشبهة ) كولاد أو ملك أو أعم كقوله : اقتلني فقتله ( بينهما ) كما سيجيء


