( ولا يقاد إلا بالسيف    ) وإن قتله بغيره خلافا  للشافعي    . وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف السلاح . قلت    : وبه صرح في حج المضمرات حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ، ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف   } فما في السراجية : من له قود قاد بالسيف ، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده بالسيف السلاح والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					