( ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين    ) يعني في الحال كما نص عليه ابن الكمال  حيث غير عبارة الوقاية فقال : ويجب دفع من شهر سيفا على المسلمين ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به صرح به في الكفاية : أي  [ ص: 546 ] لأنه من باب دفع الصائل صرح به الشمني  وغيره ، ويأتي ما يؤيده ( ولا شيء بقتله ) بخلاف الحمل الصائل . ( ولا ) يقتل ( من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه    ) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه ( عمدا تجب الدية ) في ماله ( ومثله الصبي والدابة ) الصائلة . وقال  الشافعي    : لا ضمان في الكل ; لأنه لدفع الشر . ( ولو ضربه الشاهر فانصرف ) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا ( فقتله الآخر )  أي المشهور عليه أو غيره ، كذا عممه ابن الكمال  تبعا للكافي والكفاية ( قتل القاتل ) ; لأنه بالانصراف عادت عصمته . قلت    : فتحرر أنه ما دام شاهرا السيف ضربه وإلا لا فليحفظ . ( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( فقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { قاتل دون مالك   } وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل  صدر شريعة    . وفي الصغرى : قصد ماله ، إن عشرة أو أكثر له قتله ، وإن أقل قاتله ولم يقتله ، وهل يقبل قوله أنه كابره  [ ص: 547 ] إن ببينة نعم ، وإلا فإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا والدية في ماله لورثة المقتول بزازية هذا ( إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله ، وإن علم ) ذلك ( فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب ) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					