( مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ) خلافا للشافعي ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا .
( ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه ) إجماعا سراجية ; ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره المصنف في الحج .


