( كما لو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله : اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات ; لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر . ولو قال : اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح بزازية .
[ فروع ] هبة القصاص لغير القاتل لا يجوز ; لأنه يجري فيه التمليك . عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح . لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود وهبانية . [ ص: 549 ] الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين .
وفرق الفقهاء أشباهه ، وفيها في قاعدة : الحدود تدرأ بالشبهات وكالحدود القصاص إلا في سبع . يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود . القصاص يورث والحد لا . يصح عفو القصاص لا الحد . التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل ، بخلاف الحد سوى حد القذف . ويثبت بإشارة أخرس وكتابته ، بخلاف الحد . تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد . [ ص: 550 ] السابعة لا بد في القصاص من الدعوى ، بخلاف الحد سوى حد القذف ا هـ . وفي القنية : نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها وإن أمكنه ضمن وقال الشافعي : لا يضمن فيهما .
ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعا ، إنما الخلاف فيمن نظر من خارجها ، والله تعالى أعلم .


