واعلم أنه إذا ( اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود  كأجنبي شارك الأب في قتل ابنه ) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد ، وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( فلا قود على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					