[ فروع ] ضرب امرأة فأفضاها ، فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية ، وإلا فكل الدية وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها فإن مطاوعة حدا ولا غرم ، وإن مكرهة فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر حاوي القدسي . قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية أشباه . وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين : إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه فماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن ؟ فتأمل مليا ثم قال : لا [ ص: 568 ] إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم ، قيل له فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن ؟ قال لا ا هـ .
قلت : إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى ا هـ والله أعلم .


