باب الشهادة في القتل واعتبار حالته أي حالة القتل ( القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة ) من غير سبق ملك المورث ، لأن شرعية القود لتشفى الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل له وقوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فقد جعلنا لوليه سلطانا } - نص فيه ( وقالا بطريق الإرث ) كما لو انقلب مالا وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله ( فلا يصير أحدهم ) أي أحد الورثة ( خصما عن البقية ) في استيفاء القصاص ، خلافا لهما ، والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين وقائم مقام الكل في الخصومة ، وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين .
ثم فرع عليه بقوله فلو
nindex.php?page=treesubj&link=9217_25654_26994_15201_26251أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه يريد القود لا يقيد إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس ، لأنه صار متهما فإن حضر الغائب يعيدها ثانيا ليقتلا القاتل وقالا لا يعيد
[ ص: 569 ] وفي القتل الخطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البينة بالإجماع لما مر فلو
nindex.php?page=treesubj&link=15201_9249_26251برهن على القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم لانقلابه مالا وسقط القود وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=9217_25654_26994_9249قتل عبدهما عمدا أو خطأ و الحال أن السيدين أحدهما غائب فهو على التفصيل السابق ( ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما ) الثالث ( فهو ) أي إخبارهما ( عفو للقصاص منهما ) عملا بزعمهما وهي رباعية فالأول ( إن صدقهما ) أي المخبرين ( القاتل والأخ ) الشريك ( فلا شيء له ) أي للشريك عملا بتصديقه ( ولهما ثلثا الدية و ) الثاني ( إن كذبهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية و ) الثالث ( إن صدقهما القاتل وحده فلكل منهما ثلثها و ) الرابع ( إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها ) لأن إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية ( و ) لكنه ( يصرف ذلك إلى المخبرين ) استحسانا
[ ص: 570 ] وهو الأصح
زيلعي لأنه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل ( وإن شهد أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته بزازية
بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَاعْتِبَارِ حَالَتِهِ أَيْ حَالَةُ الْقَتْلِ ( الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ ) مِنْ غَيْرِ سَبْقِ مِلْكِ الْمُوَرِّثِ ، لِأَنَّ شَرْعِيَّةَ الْقَوَدِ لِتُشْفَى الصُّدُورُ وَدَرْكِ الثَّأْرِ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لَهُ وقَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا } - نَصَّ فِيهِ ( وَقَالَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ) كَمَا لَوْ انْقَلَبَ مَالًا وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ ( فَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ ) أَيْ أَحَدُ الْوَرَثَةِ ( خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ ) فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ، خِلَافًا لَهُمَا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ الْوَرَثَةُ بِطَرِيقِ الْوِرَاثَةِ فَأَحَدُهُمْ خَصْمٌ عَنْ الْبَاقِينَ وَقَائِمٌ مَقَامَ الْكُلِّ فِي الْخُصُومَةِ ، وَمَا يَمْلِكُهُ الْوَرَثَةُ لَا بِطَرِيقِ الْوِرَاثَةِ لَا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ .
ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9217_25654_26994_15201_26251أَقَامَ حُجَّةً بِقَتْلِ أَبِيهِ عَمْدًا مَعَ غَيْبَةِ أَخِيهِ يُرِيدُ الْقَوَدَ لَا يُقَيَّدُ إجْمَاعًا حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لَكِنَّهُ يُحْبَسُ ، لِأَنَّهُ صَارَ مُتَّهَمًا فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ يُعِيدُهَا ثَانِيًا لِيَقْتُلَا الْقَاتِلَ وَقَالَا لَا يُعِيدُ
[ ص: 569 ] وَفِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَالدَّيْنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا مَرَّ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15201_9249_26251بَرْهَنَ عَلَى الْقَاتِلِ عَلَى عَفْوِ الْغَائِبِ فَالْحَاضِرُ خَصْمٌ لِانْقِلَابِهِ مَالًا وَسَقَطَ الْقَوَدُ وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9217_25654_26994_9249قَتَلَ عَبْدَهُمَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَ الْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَيْنِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ ( وَلَوْ أُخْبِرَ وَلِيَّا قَوَدٍ بِعَفْوِ أَخِيهِمَا ) الثَّالِثِ ( فَهُوَ ) أَيْ إخْبَارُهُمَا ( عَفْوٌ لِلْقِصَاصِ مِنْهُمَا ) عَمَلًا بِزَعْمِهِمَا وَهِيَ رُبَاعِيَّةٌ فَالْأَوَّلُ ( إنْ صَدَّقَهُمَا ) أَيْ الْمُخْبِرَيْنِ ( الْقَاتِلَ وَالْأَخَ ) الشَّرِيكُ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلشَّرِيكِ عَمَلًا بِتَصْدِيقِهِ ( وَلَهُمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ ) الثَّانِي ( إنْ كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُخْبِرَيْنِ وَلِأَخِيهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ ) الثَّالِثُ ( إنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ وَحْدَهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثُهَا وَ ) الرَّابِعُ ( إنْ صَدَّقَهُمَا الْأَخُ فَقَطْ فَلَهُ ثُلُثُهَا ) لِأَنَّ إقْرَارَهُ ارْتَدَّ بِتَكْذِيبِ الْقَاتِلِ إيَّاهُ فَوَجَبَ لَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ( وَ ) لَكِنَّهُ ( يُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْمُخْبِرَيْنِ ) اسْتِحْسَانًا
[ ص: 570 ] وَهُوَ الْأَصَحُّ
زَيْلَعِيٌّ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِرًّا لَهُمَا بِمَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ الْقَاتِلُ ( وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جَارِحٍ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُقْتَصُّ ) لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً وَلَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتِهِ بَزَّازِيَّةٌ