( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه ( خطأ ) بخلاف السكران والمغمى عليه [ ص: 587 ] ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل وقيل لا وتمامه فيما علقته على الملتقى .


