[ ص: 591 ] ( أسقطته ميتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) كضربها بطنها ( بلا إذن زوجها فإن أذن ) أو لم يتعمد ( لا ) غرة لعدم التعدي ، ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة ، وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسقطته فلا شيء عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق فحينئذ تجب للمولى الغرة لأنه مغرور . وفي الواقعات : شربت دواء لتسقطه عمدا فإن ألقته حيا فمات فعليها الدية والكفارة ، وإن ميتا فالغرة ولا ترث في الحالين [ ص: 592 ] ( ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الأم ) إن نقصت ( وإن لم تنقص ) الأم ( لا يجب ) فيه ( شيء ) سراجية . [ فرع ]
في البزازية : ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا مجروحا بالسيف والآخر ميتا وبه جراحة السيف وماتت أيضا يقتص لأجل الزوجة لأنه عمد وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات ، وتجب غرة الولد الميت ، لأنه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ .


