باب جناية البهيمة والجناية عليها
الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح [ ص: 603 ] بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه .
( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها لأنه ) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث .


