باب جناية البهيمة والجناية عليها 
الأصل أن المرور في طريق المسلمين  مباح  [ ص: 603 ] بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه . 
  ( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت    ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها لأنه ) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					