( وعلى سائق دابة وقع أداتها ) أي آلاتها كسرج ونحوه ( على رجل فمات  وقائد قطار ) بالكسر قطار الإبل ( وطئ بعير منه رجلا  الدية وإن كان معه سائق ضمنا ) لاستوائهما في التسبب ، لكن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال في ماله هذا لو السائق من جانب من الإبل فلو توسطها وأخذ بزمام واحد ضمن ما خلفه وضمنا ما قدامه  [ ص: 607 ] وراكب وسطها يضمنه فقط ما لم يأخذ بزمام ما خلفه ( فإن قتل بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا ) مفعول قتل ( ضمن عاقلة القائد الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط ) لأنه دية لا خسران كما توهمه صدر الشريعة  فلو ربط والقطار واقف ضمنها عاقلة القائد بلا رجوع لقوده بلا إذن . 
     	
		
				
						
						
