( ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها ) بعود بلا إذن الراكب ( فنفحت أو ضربت بيدها ) شخصا ( آخر ) غير الطاعن ( أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو ) أي الناخس ( لا الراكب ) وقال أبو يوسف : يضمنان نصفين كما لو كان موقفا دابته على الطريق [ ص: 609 ] لتعديه في الإيقاف أيضا ، وكما لو كان بإذنه ووطئت أحدا في فورها فدمه عليهما ; ولو نفحت الناخس فدمه هدر ولو ألقت الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس ثم الناخس إنما يضمن لو الوطء فور النخس وإلا فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس درر وبزازية


