( وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق  فالقول لها ) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					