( فإن قتل ) عبد ( عمدا ) رجلين ( حرين لكل ) منهما ( وليان فعفا أحد وليي كل منهما  دفع السيد نصفه إلى الحرين ) اللذين لم يعفوا ( أو فداه بدية ) كاملة لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالا ، وهو ديتان وسقط دية نصيب العافيين وبقي دية نصيب الساكتين أو يدفع نصفه لهما . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					