( ولو جنى مدبر أو أم ولد  ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش ) لقيام قيمتها مقامها ( فإن دفع  [ ص: 621 ] القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول ) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة ولا شيء على المولى لأنه مجبور على الدفع ( ولو ) دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول ، لأنه قبضه بغير حق ، لأن المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى وقالا لا شيء على المولى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					