الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) الختان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبي ) من ذلك ( فعلى عاقلة الختان نصف الدية وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدمت في باب ضمان الأجير وفي معاياة الوهبانية نظما : ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر

التالي السابق


( قوله على عاقلة الختان نصف ديته إلخ ) أي لو حرا ولو عبدا يجب نصف القيمة أو تمامها ، لأن الموت حصل بفعلتين أحدهما مأذون فيه ، وهو قطع القلفة والآخر غير مأذون فيه ، وهو قطع الحشفة فيجب نصف الضمان أما إذا برئ جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه كأن لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه ، فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية منح وعزا المسألة إلى الخانية والسراجية ، وذكر نظمها للعلامة الطرطوسي سؤلا وجوابا ( قوله فما عليه إلخ ) ما الأولى موصولة ، والثانية نافية خلاف ما هو الشائع من زيادتها بعد إذا والمعنى : إن الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر أي ينصف بالموت




الخدمات العلمية