( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع  ضمن عاقلته قيمته  [ ص: 625 ]   ( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه ، وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله  لم يضمنه ) لأنه سلطه عليه وقال  أبو يوسف   والشافعي    : يضمن وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه  ضمنه بعد عتقه ، وعند  أبي يوسف   والشافعي  في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ، ولو كان بإذن أو مأذونا ضمن بالإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة  ضمنه للحال . 
قلت    : وهذا كله لو الصبي عاقلا ، وإلا فلا يضمن بالإجماع ، وتمامه في العناية الشرنبلالية عن الشلبي  ومسكين  على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي  فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					