وفيها ( ولو وجد ) قتيل ( في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها ) أي من أهل القرية    ( فهي عليه ) على رب الأرض ( لا على أهلها ) أي القرية لأن العبرة للملك والولاية ا هـ . 
قلت    : فهذا صريح في أن القرب إنما يعتبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة و لا موقوفة لأن تدبيره لأربابه وسيجيء متنا فتنبه 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					