( ويهدر لو ) وجد ( في برية أو وسط الفرات )  إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجيء إذ لا يد لأحد وقيل : إذ موضع انبعاث مائه في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال لأنه في أيدي المسلمين ابن كمال    ( وفي نهر صغير ) هو ما يستحق به الشفعة ( على أهله ) لاختصاصهم به ( ولو كانت البرية مملوكة ) أو وقفا ( لأحد ) كما مر وسيجيء ( أو كانت قريبة من القرية ) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه الصوت ( تجب على المالك ) أو ذي اليد ( أو على أهل القرية ) لو أقرب الأخبية زيلعي    ( ولو محتبسا بالشط ) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط    ( فعلى أقرب ) المواضع إليه من القرى والأمصار زاد في الخانية والأراضي وأقره المصنف    ( إذا كان يصل صوت أهل الأرض والقرى إليه وإلا لا ) كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					