[ ص: 636 ] ( وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا ) أي تفرقوا ( عن قتيل فعلى أهل المحلة ) لأن حفظهما عليهم ( إلا أن يدعي الولي على أولئك أو ) يدعي ( على ) بعض ( معين منهم ) فلم يكن على أهل المحلة شيء ولا على أولئك حتى يبرهن ، لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق وبرئ أهل المحلة لأن قوله حجة عليه ( ومستحلف ) على صيغة اسم المفعول .


