الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ) لأن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه ( ديته ) عند أبي حنيفة : خلافا لمحمد

التالي السابق


( قوله وفي رجلين ) أي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي : وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك ، وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك ا هـ ( قوله بلا ثالث ) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية : وقال الرملي : قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا هـ أي فتجب على المالك .

أقول : ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله . وإذا وجد في دار إنسان ، فعليه القسامة إلخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله ، وإن وجد في مكان مملوك ، فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي فيه الرجلان ، ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل . ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف ، وقول محمد قال : وفي قياس قول الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا هـ ومثله في القهستاني ، وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة ، حيث اعتبروا الملاك ، فلم مشى هنا في الهداية والملتقى ، وغيرهما على قول أبي يوسف ، ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل ( قوله خلافا لمحمد ) حيث قال : لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ، ويحتمل أنه قتله الآخر ، فلا يضمن بالشك هداية قال الرملي : يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا هـ وقدمنا أن هذا هو قياس قول الإمام فتأمل . وقال الرملي أيضا : وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني وكثيرا ما وقع




الخدمات العلمية