كتاب الوصايا يعم الوصية والإيصاء يقال : أوصى إلى فلان أي جعله وصيا والاسم منه الوصاية وسيجيء في باب مستقل [ ص: 648 ] وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية فحينئذ ( هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ) عينا كان أو دينا . قلت : يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال كما سيجيء ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى فتأمله ( وهي ) على ما في المجتبى أربعة أقسام ( واجبة بالزكاة ) والكفارة ( و ) فدية ( الصيام والصلاة التي فرط فيها ) ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق ( وإلا فمستحبة ) ولا تجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء .


