( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل قبولها وردها قبله    ) وإنما تملك بالقبول - -  [ ص: 658 ]   ( إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو ) أي المال الموصى به ( لورثته ) بلا قبول استحسانا كما مر وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من يلي عليه ليقبل عنه كما مر 
     	
		
				
						
						
