( وبمثل نصيب ابنه صحت ) له ابن أو لا ( وبنصيب ابنه لا ) لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة . 
زاد في شرح التكملة وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان انتهى . 
وفي المجتبى ولو أوصى بمثل نصيب ابن  لو كان فله النصف ا هـ ونقل المصنف  عن السراج ما يخالفه فتنبه  [ ص: 670 ]   ( وله ) في الصورة الأولى ( ثلث إن أوصى مع ابنين ) ونصف مع ابن واحد وإن أجاز ومثلهم البنات والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى ( وبجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة ) يقال لهم أعطوه ما شئتم ثم التسوية بين الجزء والسهم عرفنا . وأما أصل الرواية فبخلافه 
     	
		
				
						
						
