( ولو قال بين زيد وعمرو وهو ميت لزيد نصفه ) لأن كلمة بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ( وبثلثه وهو ) أي الموصي ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه بعد الوصية أو قبلها ) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا ،  [ ص: 674 ] أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته  بطلت ) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسب غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ) أي الغنم ( ثم مات صحت ) في الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ( ولو قال : له شاة من مالي وليس له غنم . يعطى قيمة الشاة بخلاف ) قوله ( له شاة من غنمي ولا غنم له ) يعني لا شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له ، وقيل تصح ( وكذا ) الحكم ( في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما ) زيلعي    ( وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن ) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة ( وسهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند  محمد  يقسم أسباعا لأن لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان . 
قلنا : ( أل ) الجنسية تبطل الجمعية ( بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولهم نصفه وعند  محمد  أثلاثا كما مر ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين  قسم أثلاثا عند  الإمام  وأنصافا عند  أبي يوسف  وأخماسا عند  محمد  اختيار . 
     	
		
				
						
						
