( و ) لو أوصى ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا )  فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) ادعى ( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر    ( فالقول للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شيء لزيد ) كذا في نسخ المتن والشرح . 
قلت    : صوابه لبكر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف  أولا ونسبه ثانيا والله أعلم -  [ ص: 682 ]   ( إلا أن يفضل من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد . 
     	
		
				
						
						
