( وشرط صحتها ) أي الوصية    ( هنا ) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان ( موت الموصي لورثته ) أو لعقبه ( قبل موت الموصى ) لأن الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت ، ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرءوس ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين  [ ص: 688 ] كما مر 
     	
		 
				
						
						
